رئيس المجلس السياسي الأعلى
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2026م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته
وبعد موافقة مجلس النواب
اصدرنا القانون الاتي نصة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والاهداف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية).
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتص السياق خلاف ذلك
الدول: الدول التي تقوم بأعمال عدائية ضد الجمهورية اليمنية باي من صور الأفعال العدائية
الكيان: الكيان الصهيوني الغاصب واي دوله او مجموعة تمارس أعمال عدائية ضد الجمهورية اليمنية واي دولة عربية او إسلامية
المنظمة: مجموعة من الأشخاص الممثلة في شركة أو مؤسسة ا جمعية لها هدف عدائي تجاره الجمهورية اليمنية يستخدمون طريقة او أكثر لتحقيقه
الجماعات: مجموعة إجرامية تتبنى مواقف عدائية تشكل خطراً على سيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها وامنها واستقراراها
الأشخاص: أي شخص طبيعي او اعتباري يسئ للمقدسات الإسلامية او رموزها.
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى مواجهة الاعمال العدائية والممارسات الماسة بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها واي دولة عربية او إسلامية
الفصل الثاني
سريان تطبيق هذا القانون
مادة (4) تسري مواد واحكام هذا القانون على كل من: -
- الدول التي تعادي الجمهورية اليمنية او أي دولة عربية الإسلامية
- كيان العدو الصهيوني واي دولة او مجموعة تمارس اعمال عدائية ضد الجمهورية اليمنية واي دولة عربية او إسلامية
- المنظمات والجماعات التي لها اهداف عدائية ضد الجمهورية اليمنية
- الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المنافية لقيمنا الإسلامية
الفصل الثالث
الأفعال العدائية وإجراءات مواجهتها
مادة (5) أ. تصنف الدول والكيانات والمنظمات والجماعات والأشخاص من حيث الأفعال العدائية ومرتكبيها والإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها الى المستويين التاليين:
المستوى الأول:
المستوى الثاني
يتمثل الاجراء والتدابير على الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذا المستوى باتخاذ تدابير مناسبة.
مادة (6) تطبق أحكام هذا القانون بما لا يخل بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العلاقة.
مادة (۷) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بالعاصمة صنعاء
بتاريخ 7/ شعبان 1445هـ
الموافق 17 فبراير 2024 م
مهدي محمد المشاط
رئيس المجلس السياسي الاعلى