قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (69) لسنة 1446هـ
بشأن لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب
رئيس المجلس السياسي الأعلى:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات الاشخاص المعادية للجمهورية اليمنية.
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (95) لسنة 1445هـ بإنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC).
//قـــــــــــــــرر//
الفصل الأول
الاساس القانوني والتعريفات
المادة (1) تسمى هذه اللائحة بلائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتهدف إلى تنظيم عملية فرض العقوبات على المصنفين كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب وعلى المتعاملين معهم.
المادة (2) تستند هذه اللائحة إلى المادة (5) –أ – 1- أ – 3، من القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية.
المادة (3) تشير المصطلحات الواردة في هذه اللائحة إلى المعاني المبينة قرين كل منها:
الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب: يشير إلى الدول أو الكيانات أو الاشخاص الذين يقدمون أي شكل من اشكال الدعم للكيان الصهيوني الغاصب، ومن ذلك:
الدعم العسكري والأمني:
البيع أو التوريد المباشر للأسلحة والمعدات العسكرية لجيش الكيان الصهيوني الغاصب.
المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة مع الكيان الصهيوني الغاصب.
تطوير أو توفير تقنيات التجسس والمراقبة التي يستخدمها الكيان الصهيوني الغاصب ضد الفلسطينيين.
التعاون الاستخباراتي والأمني مع الكيان الصهيوني الغاصب، مثل تبادل المعلومات الأمنية أو تزويده بأدوات القمع الرقمي.
الدعم السياسي والدبلوماسي:
إقامة علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني الغاصب.
التصويت لصالح الكيان الصهيوني الغاصب في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة.
منع صدور قرارات أممية أو دولية تدين الكيان الصهيوني الغاصب أو تفرض عقوبات عليه.
الترويج لمشاريع التطبيع السياسي وإبرام اتفاقيات تعاون مع الكيان الصهيوني الغاصب.
الدعم الاقتصادي والتجاري والمالي:
الاستثمار المباشر في الشركات الإسرائيلية أو في مشاريع داخل المستوطنات.
تصدير أو استيراد المنتجات من وإلى الكيان الصهيوني الغاصب أو الترويج لها عالميًا.
تقديم خدمات مالية مثل القروض والاستثمارات للمؤسسات الصهيونية.
دعم أو تمويل الشركات التي تعمل داخل الأراضي المحتلة وتساهم في تعزيز الاستيطان.
تقديم المساعدات والهبات تحت أي مسمى وبأي شكل من الأشكال.
تزويد الكيان الصهيوني الغاصب بالسلع.
التعاقد مع الشركات الإسرائيلية.
تمويل الاستيطان.
الدعم التكنولوجي:
التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية بين الكيان الصهيوني الغاصب وشركات أجنبية.
تبادل التكنولوجيا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والمراقبة الإلكترونية.
الدعم القانوني:
معارضة التحقيقات الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية.
الدفاع عن الكيان الصهيوني الغاصب في المحاكم الدولية.
الدعم الإعلامي والدعائي:
الترويج للرواية الصهيونية في الإعلام العالمي أو المحلي.
تشويه صورة المقاومة الفلسطينية وتصوير الكيان الصهيوني الغاصب كضحية.
إنتاج أفلام ومسلسلات ومحتويات تروج الكيان الصهيوني الغاصب وتبرر جرائمه.
الدعم الثقافي والرياضي:
المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها الكيان الإسرائيلي الغاصب.
استضافة فرق إسرائيلية أو فنانين إسرائيليين في الفعاليات الدولية.
العمل مع جامعات أو مراكز بحث إسرائيلية في مشاريع مشتركة.
تقديم الدعم اللوجستي والمالي للمؤسسات الصهيونية:
أي اعمال أو انشطة أخرى تساهم بشكل واضح في تقوية الكيان الصهيوني الغاصب.
2 | الشخص: | أي شخص طبيعي أو اعتباري. |
3 | الكيان: | يشمل الشراكة أو الجمعية أو الشركة أو المنظمة أو أي مجموعة من الأشخاص تجمعهم رابطة قانونية أو ايديولوجية. |
4 | الأصول: | تشمل جميع الممتلكات أيًا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، وكذا العملات الوطنية والأجنبية والمستندات ذات القيمة أيًا كان شكلها، وأي أرباح أو عوائد ناتجه عنها. |
5 | HOCC: | مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة. |
6 | التصنيف: | عملية يتم من خلالها تحديد دولة، كيان، شخص، على أنهم يشكلون تهديدًا أو متورطين في أنشطة محظورة. |
7 | المعاملة: | أي عملية تجارية أو مالية تشمل تبادل السلع أو الخدمات أو الأموال، أو أي نوع آخر من التعاملات الاقتصادية. |
8 | بذل العناية الواجبة: | عملية التحقيق أو الفحص التي يقوم بها كيان أو شخص قبل الدخول في اتفاق أو عقد مع طرف آخر، بهدف التأكد من عدم ارتباطه بمركتبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية والمتعاملين معهم. |
9 | الأنشطة المحظورة: | تلك الأفعال التي تجرمها القوانين اليمنية النافذة بما فيها الأفعال المُبينة في هذه اللائحة. |
10 | معاملات الطرف الثالث: | المعاملات التي تتم بين طرفين، أحدهما غير خاضع مباشرة للعقوبات، لكن تتضمن مصالح أو اصولاً لكيانات مدرجة في قائمة العقوبات. |
11 | الامتثال: | الإجراءات التي يقررها HOCC على الأطراف لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالعقوبات اليمنية. |
12 | السجل الإداري: | مجموعة الوثائق والمعلومات التي يعتمد عليها HOCC في اتخاذ قراراته التنظيمية، بما في ذلك الإدراج في قائمة العقوبات، فرض العقوبات، أو مراجعة قرارات الإدراج أو الإزالة من القوائم. |
13 | المحكمة: | تشير إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، وهي محكمة يمنية أنشأتها السلطات القضائية للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة والقضايا الجنائية الكبرى. |
14 | تاريخ السريان: | تاريخ تلقى الشخص أو الكيان إشعارًا على عنوانه الالكتروني المعتمد أو نشره على الموقع الالكتروني لـ HOCC. |
15 | الترخيص العام: | إذن صادر عن HOCC يسمح بتنفيذ أنواع محددة من المعاملات التي تعتبر محظورة في الأصل، دون الحاجة للحصول على ترخيص خاص لكل حالة. |
16 | الترخيص الخاص: | إذن يُمنح لحالة معينة أو معاملة محددة تخضع للعقوبات وتتطلب موافقة مسبقة من HOCC. |
17 | قائمة المراجعة والمتابعة: | هي القائمة التي تشتمل على نوعين من المصنفين، الأول هم المصنفين كأعداء (الدول/الكيانات/الأشخاص) ولا يجوز إزالتهم من التصنيف، والثاني هم الخاضعين لإجراءات الامتثال. |
المادة (4) علاقة هذه اللائحة باللوائح الأخرى:
تعتبر هذه اللائحة مستقلة عن لوائح عقوبات التصنيفات الأخرى.
التراخيص الصادرة بموجب اللوائح الاخرى لا تمنح إذنًا لأي نشاط أو إجراء محظور بموجب هذه اللائحة، والعكس صحيح أيضًا.
أي ترخيص أو استثناء صادر بموجب هذه اللائحة، لا يعفي الأطراف المعنية من الالتزام بالقوانين واللوائح الأخرى.
لا تقوم هذه اللائحة بتفسير أو تقييد أو تعديل أي لائحة أخرى، كما لا تقوم بتقييد او تعديل نطاق أي قانون.
المادة (5) إذا تم تعديل أي جزء من هذه اللائحة أو تغيير أي من الأحكام أو التعليمات المرتبطة بها، فإن الإشارات إليها تظل تُشير دائمًا إلى النسخة الأحدث من التعديلات، وليس إلى النسخة الأصلية أو السابقة.
المادة (6) لا يسري أي تعديل على هذه اللائحة باثر رجعي على الانتهاكات والإجراءات التي وقعت قبل نفاذ التعديل، ما لم ينص على خلاف ذلك، بمعنى ان أي إجراء قانوني أو تحقيق بدأ قبل التعديل لا يتم إلغاؤه أو تعطيله بسبب التعديلات الجديدة.
الفصل الثاني
التصنيف
سلطة التصنيف:
المادة (7):
يتم تصنيف الدول كداعمة للكيان الصهيوني الغاصب بقرار رئاسي.
يتم تصنيف الكيانات أو الأشخاص كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب بقرار من HOCC، بالتشاور عند الحاجة مع الجهات ذات العلاقة.
في جميع الأحوال، يجب نشر قرار التصنيف فور صدوره.
المادة (8) يتم تصنيف الدول أو الكيانات أو الاشخاص كداعمين للكيان الصهيوني الغاصبفي الأحوال الآتية:
قيامها/مشاركتها في أي من الأنشطة المحظورة المبينة في المادة 3 البند 1.
قيامها/مشاركتها في أي نشاط يمثل تهديد لأمن المواطنين الفلسطينيين أو الأمن القومي لدولة فلسطين.
المادة (9) يجب على HOCC عند صدور قرار التصنيف ان ينشىء سجل إداري لتوثيق الأسباب والأدلة الداعمة للقرار والقوائم المرتبطة به.
المادة (10):
يجوز لـ HOCC تقدير درجة حساسية المعلومات عند اتخاذ قرار التصنيف، وله الامتناع عن الإفصاح عن المعلومات ذات الطابع السري، ويجب عليه كشفها للمحكمة في جلسة مغلقة عند الاقتضاء.
يجب على كل من يطّلع بحكم عمله على أي من المعلومات ذات الطابع السري الامتناع عن إفشائها بأي شكل من الأشكال.
مدة التصنيف:
المادة (11):
يظل التصنيف ساريًا حتى يتم ازالته وفقًا للأحكام المقررة في هذه اللائحة.
يجب على سلطة التصنيف القيام بمراجعة دورية لكافة قرارات التصنيف كل سنتين، لتحديد ما إذا كان يجب إزالة هذا التصنيف وفقًا للمادة (12).
إزالة التصنيف:
المادة (12) يمكن إزالة التصنيف كداعم للكيان الصهيوني الغاصب تلقائيًا بقرار من سلطة التصنيف، عند تحقق أياً من الأحوال الآتية:
تغير سلوك المصنف (الدولة/الكيان/الشخص)، وتقديم ضمانات بعدم تكرار دعم الكيان الصهيوني الغاصب في المستقبل.
تغير الظروف التي كانت أساس التصنيف بطريقة تبرر الإزالة.
يتطلب الأمن القومي لدولة فلسطين الإزالة.
المادة (13) يدخل قرار إزالة التصنيف حيز التنفيذ من التاريخ المحدد فيه.
المادة (14) لا يؤثر إزالة التصنيف بموجب المادة (12) على:
أي إجراء قانوني أو قضائي يستند إلى سلوك أو أفعال تم ارتكابها قبل تاريخ سريان إزالة التصنيف.
أي استحقاقات قانونية عادلة، بما في ذلك الحق في المطالبة بحقوق الضحايا أو المتضررين بالعدالة أو التعويضات، وكذلك المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية أو المعنوية أو الجبر عن الأضرار الناتجة عن الأفعال التي تمت قبل إزالة التصنيف.
محو السجلات التاريخية للأحداث، بل يجب توثيقها لأغراض قانونية أو تاريخية.
مراجعة التصنيف عند تقديم التماس:
المادة (15) يجوز لمن تم تصنيفه كداعم للكيان الصهيوني الغاصب أن يتقدم إلى HOCC بطلب التماس الإزالة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ سريان التصنيف.
المادة (16) يجب أن يقدم طلب التماس الإزالة من المصنفين شخصيًا وفقًا للنموذج المعد لذلك وأن ترفق به كافة الأدلة المثبتة له مع ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية.
المادة (17) يجب أن يستند طلب التماس الإزالة إلى احد الأسباب الآتية:
عدم صحة أسباب التصنيف.
تغير الظروف والوقائع التي أدت إلى التصنيف بدرجة كافية لتبرير الإزالة.
بذل العناية الواجبة للامتثال واتخاذ خطوات وإجراءات جادة وفعالة لتحاشي الوقوع في انتهاك مستقبلي.
عرض تسوية وطلب إصدار ترخيص خاص.
أي أسباب أخرى يرى مقدم طلب الالتماس أخذها بعين الاعتبار.
المادة (18) يجب على مقدم طلب التماس الإزالة التعاون مع HOCC وتقديم التوضيحات وتوفير البيانات والمستندات التي يطلبها منه خلال مدة 10 أيام من طلبها، وفي حال تراخيه عن ذلك فعلى HOCC اتخاذ قراره على ضوء ما قدم في طلب التماس الإزالة فقط.
المادة (19) يجب على HOCC اتخاذ قراره في طلب التماس الإزالة خلال مدة 30 يوم من تلقيه، وإخطار مقدمه بالقرار على العنوان المبين في الطلب.
المادة (20) يجوز لـ HOCC ان يُضمّن قراره بقبول الطلب إجراءات يجب على مقدمه الامتثال لها، ويتم إدراجه ضمن قائمة المراجعة والمتابعة حتى التأكد من امتثاله، وفي حال تراخيه عنها أو عدم تقيده بها، يجوز لـ HOCC إعادة تصنيفه مرة أخرى وإدراجه في قائمة العقوبات، ويكون قراره بإعادة التصنيف نهائيًا.
المادة (21) يتم إدراج المصنف في قائمة العقوبات بشكل نهائي، مع تجاهل أي مراسلات منه، في حال تكرار الانتهاك.
تعديل التصنيف.
المادة (22) يجوز لـ HOCC تعديل تصنيف شخص اعتباري إذا وجد أنه قد غير اسمه، أو اعتمد اسمًا مستعارًا جديدًا، أو حل نفسه ثم أعاد تشكيله تحت اسم أو أسماء مختلفة، أو اندمج مع شخص اعتباري آخر.
الطعن في قرار التصنيف:
المادة (23) يجوز للمصنف الذي تم رفض طلبه التماس الإزالة الطعن في قرار الرفض امام المحكمة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، خلال مدة 30 يوم من إخطاره بقرار الرفض.
المادة (24) يجوز للطاعن توكيل محامٍ يمني مرخص لتمثيله في جميع الإجراءات المتعلقة بالطعن في قرار الرفض أمام المحكمة، ويحق للمحامي المفوض الحصول على صورة من المستندات ذات الصلة فيما عدا المصنفة سرية، وله تقديم الدفوع القانونية، وحضور الجلسات، والتفاوض بشأن أي تسوية أو اتفاق يتعلق بالقضية، وفقًا لما تسمح به الأنظمة واللوائح المعمول بها.
المادة (25) تنظر المحكمة في الإجراءات التي اتبعها HOCC، والأدلة التي اعتمد عليها في قرار التصنيف وقرار رفض التماس الإزالة من خلال موجز إيضاحي من واقع السجل الإداري، ولها في سبيل ذلك الإطلاع على كافة المعلومات بما فيها المصنفة سرية على أن يكون ذلك في جلسة سرية.
المادة (26) يجب على المحكمة النظر في الطعن والفصل فيه وفقًا للإجراءات المقررة للقضاء المستعجل، ويعتبر القرار الصادر عن المحكمة نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن بأي طريق.
الفصل الثالث
الأنشطة المحظورة
المادة (27) يحظر على الدول والكيانات والأشخاص، عند صدور قرار بتصنيف أي دولة أو كيان أو شخص كداعم للكيان الصهيوني الغاصب، التعامل معه باي شكل من الأشكال ومن ذلك المعاملات المندرجة ضمن ما يلي:
المعاملات والأنشطة المالية والتجارية، بما في ذلك جميع أشكال التبادل التجاري.
الخدمات اللوجستية والتقنية، والتعاون المؤسسي والتجاري.
إبرام الصفقات التجارية، بما في ذلك الاستيراد والتصدير، وتوريد السلع والخدمات.
الاستثمارات المالية والتجارية، بما في ذلك الاستحواذ، الأسهم، السندات، وصناديق الاستثمار.
التمويل والتسهيلات الائتمانية، بما يشمل القروض، الضمانات المالية، والتأمين التجاري والبحري والجوي.
حقوق الملكية الفكرية والتراخيص، بما في ذلك بيع وشراء التراخيص ونقل التكنولوجيا.
العقود والتوريدات العامة، بما يشمل المناقصات، والمشاريع، وعقود الشراء والبيع.
أي نشاط أو تعامل، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، من شأنه أن يفيد الجهة المصنفة.
المادة (28) يحظر بموجب هذه اللائحة:
استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الجهة المصنفة.
أي معاملة لغرض التهرب أو التحايل أو على أي من المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
أي محاولة لانتهاك المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة بأي شكل من الأشكال.
أي مؤامرة تتشكل بغرض الانخراط في معاملة محظورة.
المادة (29) أي محاولة للالتفاف على المحظورات الواردة في المادة (27) أو ممارسة أي فعل من الأفعال الواردة في المادة (28)، ستعتبر انتهاكًا يُعرض الفاعل للعقوبات المقررة في هذه اللائحة.
المادة (30) أي تعامل أوعلاقة تجارية يقيمها (دولة، كيان، شخص) مع طرف مصنف يترتب عليه إدراجه في قائمة العقوبات.
المادة (31) تخضع جميع الشركات التابعة لمن تم تصنيفه بنسبة 50% أو أكثر للعقوبات تلقائيًا (وفقًا لقاعدة 50% أو أكثر).
المادة (32) أي تعاملات تتم بعد تاريخ سريان التصنيف تعد باطلة ولاغية، ولا يجوز أن تكون أساسًا لتأكيد أو الاعتراف بأي مصلحة أو حق أو تعويض أو امتياز.
المادة (33):
يحظر على أي كيان أو شخص في الجمهورية اليمنية تمكين أي دولة أو كيان أو شخص مصنف من أي أصول أو أموال في حيازته أو تحت إدارته، أو نقلها أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بموافقة من HOCC.
باستثناء ما تسمح به اللوائح أو الأوامر أو التوجيهات أو الأحكام أو التعليمات أو التراخيص أو غير ذلك، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، في تاريخ السريان أو بعده، يعلم أو يكون لديه سبب معقول لمعرفة أن (دولة، كيان، شخص) ما مصنف بموجب هذه اللائحة باعتباره يدعم الكيان الصهيوني الغاصب، أن يشارك في معاملة معه.
المادة (34):
يجب على جميع الجهات الحكومية والكيانات والأشخاص اليمنية عند تصنيف أي دولة او كيان أو شخص كداعم للكيان الصهيوني الغاصب، ولها تعاملات سابقة مع المصنف أن تقوم بكافة الإجراءات الآتية:
الإبلاغ الفوري عن كافة التعاملات السابقة مع الطرف المصنف خلال مدة أقصاها 10 أيام من سريان التصنيف.
التجميد الفوري ودون سابق إنذار لكافة الأصول المملوكة للمصنف والافصاح عنها لـ HOCC.
تزويد HOCC بتقرير مفصل عن كافة التعاملات السابقة والسارية يتضمن حالتها الراهنة وسلسلة الإمداد وأي مقترحات أو توصيات مرتبطة بإمكانية إصدار ترخيص عام أو خاص مرفقًا به نسخة كاملة من وثائق التعاملات مع ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية.
تزويد HOCC بما يفيد قيامهم بإجراءات الامتثال من خلال الإدارات المعنية بذلك.
الالتزام بأي إجراءات يقررها HOCC للامتثال.
يترتب على عدم التقيد بأي من الواجبات المبينة بالفقرة (أ) أو الاخلال الجزئي بأي منها المعاقبة وفقًا لما ورد في المادة (40) من هذه اللائحة.
يجب على جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أ) أن تقوم بالتحديث الدوري لبيانات المدرجين على مختلف القوائم المعلنة في موقع HOCC أو عبره، وكذا التحقق بصورة مستمرة من بيانات الكيانات والأشخاص الذين تتعامل معهم ومقارنتها بالأسماء المدرجة في القوائم، واتخاذ الإجراءات المُشار إليها عند تحقق أي تطابق.
المادة (35) يقوم HOCC بإدراج من تم تصنيفهم كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب مع أصولهم وكل من تعامل معهم في قائمة العقوبات الخاصة بالداعمين للكيان الصهيوني الغاصب بموجب هذه اللائحة.
المادة (36) يجوز لـ HOCC اعتبار الإبلاغ الذاتي عن الانتهاكات المحتملة للعقوبات قبل اكتشافها سببًا لتخفيف العقوبات المفروضة على المنتهك، وذلك وفقًا لتقديرها، ومع مراعاة عدم تكرار الانتهاك.
الفصل الرابع
العقوبات ونتائج الانتهاك
العقوبات:
المادة (37) تعاقب الدولة أو الشخص أو الكيان المصنف كداعم للكيان الصهيوني الغاصب بأحد أو كل العقوبات الآتية حسب طبيعة الوضع ومستوى التأثير:
اتخاذ إجراءات ضد الاصول في المناطق الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اليمنية أو لسلطتها.
فرض قيود على النقل البحري.
فرض قيود على حركة الطائرات في المجال الجوي.
الحرمان من أي امتياز في كافة القطاعات الاستثمارية في الجمهورية اليمنية.
تجميد ومصادرة الأصول والامتيازات القائمة في الجمهورية اليمنية (إن وجدت).
الحظر الكامل أو فرض قيود وأعباء على كافة الواردات إلى اليمن من المنتجات والخدمات التي يقدمها أو التي يحقق فائدة منها من خلال المواد الخام أو الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
فرض قيود على عبور الأصول من المياه الإقليمية اليمنية ومن المجال الجوي اليمني.
أي عقوبات أخرى.
المادة (38) بالإضافة إلى الأشخاص والكيانات المصنفين كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يجوز ان تمتد العقوبات لتشمل:
الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة.
كبار المديرين أو المالكين الفعليين للكيانات المدرجة.
الكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا.
الكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها.
الكيانات التي تُسهم فيها أي من الكيانات المشار إليها في الفقرتين (ج، د) من هذه المادة.
المادة (39) يتم تحديد مستوى ونوع العقوبات المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات، حسب:
تكرر الانتهاك أو تعدد الأنشطة المنتهكة.
مدى تأثيرها في المدرجين في قائمة العقوبات.
طبيعة الانتهاك وجسامته ودرجة فعاليتها في مواجهته.
درجة خطر وضرر الانتهاك على الشعب الفلسطيني.
أي عوامل أخرى يتم اخذها بعين الاعتبار.
المادة (40) يعاقب المتعاملين مع المصنفين كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب بالعقوبات التي تتناسب مع طبيعة ومستوى التعامل، مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة (39).
المادة (41) يعاقب الطرف الثالث المنتهك للحكم المقرر في المادة (28) بالعقوبات التي تتناسب مع طبيعة الموقف، مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة (39).
الإخطار السابق للعقوبات:
المادة (42) إذا كان لدى HOCC معلومات تدل على احتمال حدوث انتهاك لأي حكم من أحكام هذه اللائحة، يتم إخطار المشتبه به باعتزام HOCC بفرض عقوبات عليه في حال ثبوت الانتهاك.
المادة (43) يحق لمن تم إخطاره الرد بنفسه على إخطار ما قبل العقوبة من خلال تقديم عرض مكتوب وموقع إلى HOCC في غضون 10 أيام، ويعتبر عدم تقديم رد خلال 10 أيام تنازلاً عن الحق في الرد.
المادة (44) لا يلزم أن يكون الرد الكتابي في شكل معين، لكن يجب أن يحتوي على معلومات كافية للدلالة على أنه رد على إخطار قبل تنفيذ العقوبة، ويجب أن يرد على الادعاءات في الإخطار ويذكر الأسباب التي يعتقد فيها المشتبه بالانتهاك أن العقوبة يجب ألا تنفذ.
المادة (45) بعد مراجعة رد المشتبه بالانتهاك على الإخطار المسبق للعقوبة وأي حقائق ذات صلة، يقرر HOCC إما وجود انتهاك، وبالتالي إصدار إشعار عقوبة للمنتهك، أو عدم وجود انتهاك.
فرض العقوبة أو سحبها:
1) عدم وجود انتهاك وسحب العقوبة
المادة (46) إذا قرر HOCC، بعد مراجعة أي رد على الإخطار المسبق بالعقوبة وأي وقائع ذات صلة، أن المشتبه بالانتهاك لم يرتكب أي انتهاك كما هو مذكور في الإخطار المسبق، وجب على HOCC إصدار إشعار يؤكد عدم وقوع الانتهاك، مع إلغاء العقوبة المقترحة ووقف أي تدابير مرتبطة بها.
2) وجود انتهاك ورفض الامتثال
المادة (47) إذا قرر HOCC، بعد مراجعة أي رد خطي على الإخطار المسبق، أو في حال عدم تقديم رد، وبناءً على أي وقائع ذات صلة، أن المشتبه به قد ارتكب انتهاكًا كما هو مذكور في الإخطار المسبق، ورفض الامتثال أو التعهد بعدم التكرار، فإنه يحق لـ HOCC إصدار إشعار للمنتهك يحدد طبيعة الانتهاك، ويؤكد فرض العقوبة المقررة.
3) وجود انتهاك مع الالتزام بالامتثال
المادة (48) إذا قرر HOCC، بعد مراجعة أي رد على الإخطار المسبق وأي وقائع ذات صلة، أن المنتهك قد ارتكب انتهاكًا، ولكنه التزم كتابيًا بعدم تكرار الانتهاك والامتثال للوائح الحالية والمستقبلية، يجوز لـHOCC تعليق تنفيذ العقوبة، وإدراجه ضمن قائمة المراجعة والمراقبة وإخضاعه لآلية مراقبة لفترة زمنية محددة، للتأكد من الامتثال المستمر، وفي حال تكرار الانتهاك، يتم إدراجه في قائمة العقوبات بشكل نهائي، وتجاهل أي مراسلات لاحقة منه.
الفصل الخامس
التراخيص والاستثناءات
المادة (49) يجوز لسلطة التصنيف إصدار ترخيص خاص لمنح استثناءات محددة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذوي الشأن، ويجب ان يكون الترخيص واضحًا ودقيقًا ومفصلًا ومشتملًا على كافة شروطه.
المادة (50) يجوز لسلطة التصنيف إصدار تراخيص عامة لمنح استثناءات لانواع مخصصة من التعاملات.
المادة (51) يجوز ان يتضمن الترخيص استثناء أي دولة أو كيان أو شخص أو الأصول أو أي فئة منها من نطاقه أو من الامتيازات التي يمنحها.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة (52) يظل تصنيف الكيان الصهيوني الغاصب كمنظمة إرهابية أجنبية قائمًا في كل الأوقات، وفي حال تم إزالة ايًا من الكيانات أو الأشخاص التابعين له أو الخاضعين لسيطرته أو اصولهم أو أي فئة منها من قوائم العقوبات، بسبب تغير الظروف التي أدت إلى إدراجهم فيها، أو تطلب الامن القومي لدولة فلسطين أو مصلحة الشعب الفلسطيني إزالتهم منها، فلا يسري ذلك على التصنيف بأي حال من الأحوال، ويتم نقلهم إلى قائمة المراجعة والمتابعة.
المادة (53) يجب على جميع الجهات اليمنية ذات العلاقة التعاون مع HOCC والقيام بكافة الإجراءات التي من شأنها ضمان تنفيذ ما ورد في هذه اللائحة كلًا فيما يخصه.
المادة (54) يتولى مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) إصدار القرارات والتعليمات والتعاميم الدورية المكملة لهذه اللائحة واللازمة لتنفيذها.
المادة (55) في جميع الأحوال يجب على مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) نشر قرارات التصنيف وقوائم العقوبات والمراجعة والمتابعة وقرارات قبول طلب الإزالة، وكذا التراخيص العامة وكافة القرارات والتعليمات والتعاميم الدورية على موقعه الالكتروني.
المادة (56) يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.
صدر برئاسة الجمهورية - بالعاصمة صنعاء
بتاريخ 26 / رمضان/ 1446 هـ
الموافق 26 / مارس/ 2025 م
مهدي محمد المشاط
رئيس المجلس السياسي الأعلى